لأن هذا ونظائره متعددة وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة الإسلام ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين هذا مما تنازع فيه أهل النظر وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع وما ذكره من مطلق التفصيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين
الوجه الثاني أن يقال خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفيا أو إثباتا وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه ومن أخبر به كان صادقا داخلا فيمن جاء بالصدق وصدق به
ومن قسم أخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولا مبتدعا لا دليل له عليه بل هو معلوم البطلان ثم إنه لا يمكنه أن يذكر حدا فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق